السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

22

فقه الحدود والتعزيرات

بن بكر ممّا لا يختلف فيه أصحابنا . « 1 » واستند للشهادة المذكورة بما جاء في سند إحدى الروايات الواردة في باب ميراث الولد مع الزوج من كتاب مواريث الكافي « 2 » ، وللمناقشة في الاستنباط المذكور مجال ، فراجع . وقد عبّر المجلسيّ رحمه الله عن السند في المرآة بقوله : « ضعيف على المشهور » « 3 » ولكن في ملاذ الأخيار - وقد صنّفه بعد المرآة - قال : « ضعيف كالموثّق » « 4 » . [ رجلين من المسلمين كانا بالكوفة يصلّيان للصنم ] 6 - خبر آخر عن موسى بن بكر ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « إنّ رجلين من المسلمين كانا بالكوفة ، فأتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فشهد أنّه رآهما يصلّيان للصنم ، فقال له : ويحك ! لعلّه بعض من تشبّه عليك ، فأرسل رجلًا فنظر إليهما وهما يصلّيان إلى الصنم « 5 » فأتي بهما فقال لهما : ارجعا ، فأبيا ، فخدّ لهما في الأرض خدّاً « 6 » فأجّج « 7 » ناراً فطرحهما فيه . » « 8 » وفي السند موسى بن بكر ، وقد مرّ حاله . قال المجلسيّ رحمه الله في شرح الحديث : « إنّ الخبر يدلّ على جواز القتل بالنار إن رأى

--> ( 1 ) - راجع : معجم رجال الحديث ، ج 19 ، ص 30 ، الرقم 12738 . ( 2 ) - راجع : الكافي ، ج 7 ، ص 97 ، ح 3 . ( 3 ) - مرآة العقول ، ج 23 ، ص 397 . ( 4 ) - ملاذ الأخيار ، ج 16 ، ص 272 . ( 5 ) - في تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 140 ، ح 552 : « لصنم » بدل : « إلى الصنم » . ( 6 ) - الخدّ : الشقّ . ( 7 ) - أي : أشعل ناراً وأوقدها . ( 8 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، الباب 9 منها ، ح 1 ، ص 339 .